⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 909 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-1-15 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ حجز ادارى
⚖️ حراسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي، وبحضور محمد عطيه إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز لمندوب الحاجز- عملاً بالمادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري- إذا لم يجد في مكان الحجز عند توقيعه من يقبل الحراسة- أن يكلف بها المدين أو الحائز الحاضر ولا يعتد برفضه إياها. فإذا كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن المتهمة مستأجرة للعين محل الحجز من المدين فإنها تكون حائزة لها قانوناً بطريق الإجازة، وإذ كانت قد كلفت الحراسة فرفضتها فإنه لا يعتد برفضها، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم من تبرئتها من تهمة اختلاس الأشياء المحجوزة بمقولة إنها مستأجرة وليست مدينة وأنها رفضت قبول الحراسة- ما انتهى إليه الحكم من ذلك يكون معيباً بالخطأ في القانون متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 2 نوفمبر سنة 1959 بددت المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لها والمحجوز عليها إدارياً لصالح الحكومة إضراراً بها وكانت قد سلمت إليها وديعة لحراستها. وطلبت عقابها بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمة. استأنفت النيابة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....الخ.