الطعن رقم 908 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-1-15
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتباه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قصارى ما يطلب من المحكمة في حالة رفع الدعوى العمومية على المتهم بوصف أنه وقع منه ما يؤيد حالة الاشتباه تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 - هو أن تبحث ما إذا كان الفعل الذي وقع منه أخيراً يؤيد حالة الاشتباه من عدمه، وليس بلازم أن ينتهي الاتهام بهذا الفعل إلى حكم نهائي بالإدانة، فإن قابلية هذا الحكم للطعن، ليس من شأنها أن تمنع المحكمة من تقدير جدية ذلك الاتهام بعد تمحيص الواقعة.
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المتهم من تهمة تأييد حالة الاشتباه لمجرد أن الحكم الصادر في قضية الشروع في السرقة - التي أسند إليه ارتكابها بعد سبق الحكم بإنذاره باعتباره مشتبها فيه - كان حكماً غيابياً لم ينفذ، ودون تمحيص الواقعة التي تناولها التحقيق ليتبين مبلغ جدية الاتهام فيها وأثره في تأييد حالة الاشتباه، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وقع منه ما يؤيد حالة الاشتباه بأن حكم عليه بالحبس في القضية رقم 1823 سنة 1959 جنح مركز المنيا لشروعه في سرقة رغم سابقة الحكم عليه بإنذاره مشبوهاً في القضية رقم 1645 سنة 1957 جنح مركز المنيا. وطلبت عقابه بالمواد 5/1 و7/1-2و8 و9 و10 من القانون رقم 98 لسنة 1945. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم. استأنفت النيابة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.