الطعن رقم 905 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-2-13
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي، وبحضور محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أنها خلت مما يفيد إعلان المتهم للجلسة التي نطق فيها بالحكم الصادر في معارضته، مع وجوب ذلك قانوناً، فإن ميعاد استئناف مثل هذا الحكم لا يبدأ إلا من يوم إعلانه للمحكوم عليه أو علمه به بوجه رسمي- ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد محتسباً من يوم صدوره وليس من يوم إعلانه أو علم المتهم به علماً رسمياً يكون قد اخطأ في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه إضراراً به والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الأمانة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وقضت محكمة أول درجة غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. عارض المتهم وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن فيه المحكوم عليه، وقدم تقريراً بالأسباب موقعاً عليه من محام غير مقبول أمام محكمة النقض...الخ.