الطعن رقم 899 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-1-15
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان هناك إذن من سلطة التحقيق بتفتيش المتهم، فإن تفتيش محل تجارته بمقتضى هذا الإذن يكون صحيحاً - ذلك أن حرمة محل التجارة مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو بمسكنه. ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه - من بطلان تفتيش محل تجارة المتهم تأسيساً على أن إذن النيابة بالتفتيش إنما ورد على شخصه ومسكنه ومسكن أشقاء زوجته دون أن يرد فيه ذكر لمتجره الذي ضبط فيه المخدر - لا يكون صحيحاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز جواهر مخدرة "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمواد 1و2و33/جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 المرفق والبندين 1 و12. فقررت الغرفة بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش لحصوله دون إذن من النيابة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بقبول الدفع ببطلان التفتيش لحصوله دون إذن من النيابة وببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه وذلك عملاً بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.