⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 898 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-3-12 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة عسكرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ مجالس عسكرية
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ دعوي جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجرائم العسكرية هي أفعال وردت نصوصها في قانون الأحكام العسكرية رأي الشارع فيها إخلالاً بالواجبات المفروضة على الأشخاص الخاضعين للنظم العسكرية، ومن بين هذه الجرائم ما يحرمه القانون العام فهي جرائم معاقب عليها في كل من القانونين. وقد قصد الشارع بما نص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 في شأن التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية من أن "المجالس العسكرية محاكم قضائية استئنافية لأحكامها قوة الشيء المحكوم فيه ولا يجوز الطعن في قراراتها أو أحكامها أمام أي هيئة قضائية أو إدارية خلاف ما نص عليه في هذا القانون " قصد الشارع من ذلك تبين ما للأحكام الصادرة من المجالس العسكرية من قوة الأحكام القضائية، ويترتب على ذلك أنه متى باشرت المحاكم العسكرية إجراءات المحاكمة وأصدرت حكمها وأصبح نهائياً فإن هذا الحكم الصادر من هيئة مختصة قانوناً بإصداره يحوز قوة الشيء المقضي في نفس الواقعة فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى، ذلك بأن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من المحكمة العسكرية - إن صح - يمنع من محاكمة المتهم مرة أخرى عن ذات الفعل أمام المحاكم العادية، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهمان الأول والثاني - اختلسا أموالاً أميرية "بنزيناً" مملوكاً للجيش المصري ومسلماً إليهما بسبب وظيفتهما حالة كونهما موظفين عموميين. والمتهم الثاني - اشترك مع متهمين آخرين في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعداه بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها بأن أعدا له صفيحة فارغة وصحبها إليه أحدهما حيث توجد السيارة قيادة الأول لتعبئتها بالبنزين فوقعت الجريمة نتيجة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/2-3 و41 و111 و112 و118 و119 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 و46 و111 و112/1 و118 و119 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما متضامنين خمسمائة جنيه وذلك على اعتبار أن التهمة شروع في اختلاس. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض. ولم يقدم الطاعن الأول أسباباً لطعنه ... الخ.