الطعن رقم 882 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-2-20
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وتوفيق أحمد الخشن, ومحمود إسماعيل. وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي يبنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله. وهما يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه عندما يشترط القانون لصحة الطعن بالنقض بوصفه عملاً إجرائياً شكلاً معيناً، فإنه يجب أن يستوفي هذا العمل الإجرائي بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه. والمعول عليه في ذلك هو بما يصدر من قلم الكتاب ذاته من بيان في هذا الشأن. فإذا كان يبين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت أسباب الطعن إلى قلم الكتاب في تاريخ 16/6/1960 قبل توقيعها وقبل التقرير بالطعن في الحكم، وبعد أن أثبت ورودها بقلم الكتاب في الدفتر المعد لذلك سحبت لإرسالها إلى المحامي العام للموافقة على التقرير بالطعن ولتوقيع أسبابه، فوافق ووقع الأسباب في 22/6/1960، وفي اليوم التالي قرر رئيس النيابة بالطعن، دون أن يصدر من قلم الكتاب ما يفيد إعادة إيداع الأسباب في تاريخ معين بعد أن وقعها المحامي العام - فإن المعول عليه في خصوص إثبات إيداع أسباب هذا الطعن إنما يكون بما سبق صدوره من قلم الكتاب عند إيداع الأسباب قبل توقيعها، ولا يصح أن يقوم مقام هذا البيان ما يمكن أن يستفاد - استنتاجاً - من أن الأسباب قد أعيد إيداعها - بعد توقيعها - في تاريخ التقرير بالطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إيداع أسباب الطعن بالنقض قبل توقيعها من المختص وقبل الانتهاء إلى رأي في التقرير بالطعن، لا تكتمل معه لهذه الأسباب مقوماتها، مما يعتبر معه الطعن خالياً من الأسباب ويكون لذلك غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: خالف شروط الترخيص بأن حمل سلاحه المرخص له بإحرازه خارج دائرة اختصاصه وطلبت عقابه بالمواد 14 و25 و29 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 546 لسنة 1954 والمادتين 3 و4 من القرار الوزاري الصادر في 7 سبتمبر سنة 1954. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والمصادرة. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.