الطعن رقم 876 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-2-20
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وحضور السادة المستشارين: محمد عطية إسماعيل, ومحمد عبد السلام, وأديب نصر حنين, ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثاني بجنحة شهادة الزور التي أبداها في جناية العاهة المستديمة المسندة إلى الطاعن الأول، فإن نقض الحكم بالنسبة لهذا الطاعن الأول يقتضي نقضه أيضاً بالنسبة إلى الطاعن الثاني الذي لم يقدم أسباباً لطعنه، لأن إعادة المحاكمة بالنسبة للأول أو ما تجر إليه وتنتهي عنده، تقتضي لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث في الواقعة من جميع نواحيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه ضرب المجني عليه عمداً بفأس على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها عبارة عن فقد عظمي بفروة الرأس. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وبجلسة المحاكمة وجهت النيابة العامة تهمة الشهادة الزور إلى الطاعن الثاني وطلبت محاكمته طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات, وبعد أن أتمت محكمة الجنايات نظر الدعوى قضت فيها حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة شهر. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ولم يقدم ثانيهما أسباباً لطعنه.