⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 874 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-3-19 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: المحامى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاماة
⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام, ومحمود إسماعيل, وأديب نصر حنين, ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرت نصوص قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 على عدم التفرقة بين لفظي المحامين "المقبولين للمرافعة" و "المقررين للمرافعة" أمام المحاكم واستعملتهما في أداء معنى واحد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الواضح من جماع نصوص قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 أن قبول المحامي للمرافعة أمام محكمة النقض يكون في إحدى حالتين- الأولى أن يكون اسم المحامي مقيداً بالجدول الخاص بالمحامين المقررين أمام المحكمة عملاً بالمادة 17 من هذا القانون، والثانية أن يكون مقبولاً للمرافعة أمامها إعمالاً لحكم المادة 26 منه والتي تنص على أنه " يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو وزارة الأوقاف أو المؤسسات العامة أو الهيئات التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على شهادة الليسانس أو ما يعادلها أو أحد المحامين". وإذا كان القبول أمام المحاكم قد ورد في صيغة العموم فإنه لابد ينصرف إلى القبول أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان وزير العدل- إعمالاً لنص المادة 26 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957- قد أصدر قراراً بأن " يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن بنك الائتمان العقاري أو الشركات التي تساهم الحكومة فيها بنصيب في رأس المال أو البنك الأهلي أو بنك مصر أو مؤسساته أو الجمعية التعاونية للبترول أو البنك الصناعي أو بنك الجمهورية أو الجامعة العربية محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على شهادة الليسانس أو ما يعادلها أو أحد المحامين" - فإن القانون يكون قد سوى بذلك بين محامي أقلام قضايا الحكومة و محامي هذه الهيئات في عدم اشتراط قيدهم في جدول المحامين المقررين أمام المحاكم بجميع درجاتها تيسيراً لهم في أداء واجبهم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على أنه إذا كان الطعن مرفوعاً من غير النيابة يجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض، فقد دلت على أنه يكفي لإعمال حكمها أن يكون المحامى مقبولاً أمام هذه المحكمة دون أي شرط آخر. ذلك أن إجازة المحامي للمرافعة أمام إحدى المحاكم إنما يقتضي بطريق التضمن أن يخول المحامي اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التي يوجب القانون إتباعها والسير بخطواتها حتى تنتهي بإبداء المحامي مرافعته عن الخصم الذي وكله في الدفاع عنه. وإذن فمتى كان محامي "بنك مصر" الذي وقع أسباب الطعن مقبولاً للمرافعة أمام محكمة النقض مستمداً حقه في ذلك من القانون، فإنه يجوز له أن يوقع أسباب الطعن بصفته، وهو ما يتعين معه قبول الطعن شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده- بأنه أولا: بدد المبالغ المبينة القدر بالمحضر والمملوكة لبنك مصر والتي سلمت إليه من عملاء البنك باعتباره وكيلا عن البنك في قبض تلك المبالغ فاختلسها لنفسه إضراراً به- ثانياً: أرتكب تزويرا في محررات عرفية هي الكمبيالات المبينة المضمون بالأوراق بجعله واقعه مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أصطنع صلب هذه الكمبيالات ناسباً صدورها زوراً لـ............. وآخرين ووقع بإمضاءات مزورة عليهم مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 341و211و213و215 من قانون العقوبات. وقد أدعى مدنياً كل من ............. وبنك مصر- الأول بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والثاني بمبلغ 9986 جنيهاً تعويضا. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات- أولاً : بحبس المتهم ثلاث سنين مع الشغل عن التهمتين بلا مصاريف وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. ثانياً: برفض الدفع المقدم من المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من ............. وبقبولها وإلزامه بأن يدفع له قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف مع النفاذ المعجل بغير كفالة. ثالثاً: إلزام المتهم بأن يدفع لبنك مصر تعويضاً مدنياً قدره 9986 جنيهاً والمصاريف مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بالنفاذ المعجل بغير كفالة. استأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة. والمحكمة الاستئنافية قضت بتاريخ 19 إبريل سنة 1959 حضورياً للمدعي المدني الأول " بنك مصر " وغيابياً للمتهم والمدعي بالحق المدني الثاني " ............. " أولاً: في الدعوى العمومية بعدم جواز استئناف النيابة وقبول استئناف المتهم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ثانياً: في الدعوى المدنية المرفوعة من بنك مصر بإلغاء الحكم وبعدم اختصاص المحكمة بنظرها وألزمت المدعي المدني مصاريفها عن الدرجتين. ثالثاً: في الدعوى المدنية المرفوعة من 00000 000 برفض الاستئناف بالنسبة لهذه الدعوى وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بمصاريفها المدنية الاستئنافية. عارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 31 يناير سنة 1960 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. وبتاريخ 19/5/1959 طعن الأستاذ المحامي ببنك مصر بطريق النقض في الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 19 أبريل سنة 1959 وقدم تقريراً بالأسباب في 19 مايو سنة 1959, كما قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها تطلب فيها عدم قبول الطعن شكلاً لأن محامي بنك مصر الموقع على تقرير الأسباب غير مقيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض وهو ما يتخلف معه شرط القبول الذي أوجبته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.