الطعن رقم 873 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-2-20
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
غرفة الاتهام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنازع الاختصاص
⚖️ تنازع الاختصاص - التنازع السلبى
⚖️ غرفة الاتهام
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور محمد عطيه إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادتين 193 و194 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصتا على الأحوال التي يجوز فيها للنائب العام الطعن بطريق النقض في أوامر غرفة الاتهام قد جعلتا ذلك مقصوراً على الأوامر التي تصدر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة. فإذا كان الأمر المطعون فيه قد قضى "بإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لعدم الاختصاص" بمقولة إن المتهم بالسرقة ليس عائداً عود جناية فإنه لا يكون من بين تلك الأوامر التي أوردها الشارع في المادتين المذكورتين على سبيل الحصر، ومن ثم فإن طعن النائب العام فيه بطريق النقض لا يكون جائزاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان القرار الصادر من غرفة الاتهام بإعادة الأوراق إلى النيابة لعدم الاختصاص غير جائز الطعن فيه بطريق النقض، ولا تستطيع الغرفة فيما لو قدمت إليها القضية أن تعيد نظرها بعد أن سبق طرحها عليها وإصدارها قراراً فيها، كما أن محكمة الجنح سوف تحكم حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنها جناية، وبالتالي فكلتا الجهتين متخليتان حتماً عن نظر القضية- متى كان ذلك فإن محكمة النقض حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها، يكون لها أن تعتبر الطعن المقدم من النائب العام في أمر غرفة الاتهام سالف الذكر طلباً لتعيين الجهة المختصة طبقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن تقبل هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين غرفة الاتهام ومحكمة الجنح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط لاعتبار تنازع الاختصاص قائماً أن يقع بين جهتين من جهات القضاء أو جهتين من جهات التحقيق، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات التحقيق والأخرى من جهات الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادتين 226 و 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين الجهة المختصة يرفع إلى الجهة التي يرفع إليها الطعن في أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما. ولما كانت غرفة الاتهام إن هي إلا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية، فإن الفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبي بين الغرفة ومحكمة الجنح يكون منعقداً لمحكمة النقض على أساس أنها هي الدرجة التي يطعن أمامها في قرارات غرفة الاتهام عندما يصح الطعن قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه سرق الأدخنة والساعة والنقود المبينة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه من محل تجارته بطريق الكسر من الخارج حالة كونه عائداً وسبق الحكم عليه بأربع عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها أخرها بحبسه سنة مع الشغل في القضية رقم 3256/2711 سنة 1958 قسم أول المنصورة. وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 49 و51 و317/2-4 من قانون العقوبات. فأمرت الغرفة بإعادة الأوراق للنيابة العامة لعدم الاختصاص. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض ...الخ.