⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 112 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1962-12-13 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض بنص القانون
⚖️ الجزاءات الجمركية - المصادرة
⚖️ عقوبة
⚖️ مصادرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة، وحضور محمود القاضي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تعتبر "المصادرة" التي كانت تقضي بها اللجان الجمركية في مواد التهريب الجمركي بمثابة "عقوبة جنائية" بالمعنى المقصود في قانون العقوبات بل هي من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة. وإذ نصت المادة 35 من اللائحة الجمركية على أن اللجنة الجمركية تختص بتوقيع عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادة 33 من اللائحة المذكورة على البضائع المهربة المقرر عليها رسوماً جمركية فقد دل ذلك على أنه لا يشترط للحكم بالمصادرة الجمركية في مواد التهريب أن تكون المضبوطات تحت يد الجمرك فعلاً - قياساً على ما هو مقرر في قانون العقوبات من أن المصادرة لا تكون إلا إذا كانت الأشياء موضوع المصادرة موجودة فعلاً وتحصلت من جريمة. وينبني على ذلك أنه إذا ما تعذر ضبط الأشياء المهربة التي تقرر مصادرتها يجوز لمصلحة الجمارك الرجوع بقيمتها على المهرب وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.