⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 872 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-2-20 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ جريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور محمد عطيه إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هي إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية، إذ هي حينئذ تقوم على نشاط- وإن أقترف في أزمنة متوالية- إلا أنه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي واحد والاعتداء فيه مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يوحي بانفصام هذا الاتصال الذي يجعل منها وحدة إجرامية في نظر القانون، بمعنى أنه إذا صدر الحكم في أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة حتى ولو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة المتهم عن تهمة إقامة بناء الدورين "الرابع والخامس" بدون ترخيص، على أساس أنهما غير الدور الذي سبق أن حكم عليه من أجله، وذلك دون تحقيق دفاعه من أن إقامة الأدوار جميعها كانت نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل من قبل صدور الحكم في الدعوى الأولى عن ذلك الدور السابق، فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:1- أقام بناء بلا رخصة. و2- أقام البناء السابق مخالفاً للمواصفات القانونية. وطلبت عقابه طبقاً للمواد 1, 30 و31من القانونين رقم 656 لسنة 1954 و344 لسنة 1956. وأمام المحكمة الجزئية دفع الحاضر مع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 902 سنة 1957. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش وإلزامه بسداد الرسوم المستحقة على الترخيص وتصحيح الأعمال المخالفة وإلزامه بأن يدفع مبلغ ألف ومائة جنيه قيمة التكاليف. استأنف المتهم هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً عملاً بالمواد 1و12و14و16و30 من القانون رقم 656 لسنة 1954 والمادتين1، 7 من القانون رقم 344 لسنة 1956 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.