⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 848 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-1-1 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ جريمة
⚖️ عقوبة
⚖️ شروع فى قتل
⚖️ اثار الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عطية إسماعيل المستشار، وبحضور محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها. أما إذا كانت تلك الوسيلة تصلح بطبيعتها لذلك ولكن الجريمة لم تحقق بسبب ظرف خارج عن إرادة الجاني، فإن ما أقترفه بعد شروعاً منطبقاً على المادة 45 من قانون العقوبات. فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المتهم أنتوى قتل المجني عليه واستعمل لهذا الغرض بندقية تثبت صلاحيتها إلا أن المقذوف لم ينطلق منها لفساد كبسولته وقد ضبطت معه طلقة أخرى كبسولتها سليمة ولكن الفرصة لم تتح له لاستعمالها، فإن قول الحكم باستحالة الجريمة استحالة مطلقة استناداً إلى فساد كبسولة الطلقة التي استعملها المتهم هو قول لا يتفق وصحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت جريمتا إحراز السلاح والذخيرة بغير ترخيص اللتين دين المتهم "الطاعن" بهما مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة الشروع في القتل عمداً التي قضى الحكم المطعون فيه ببراءته منها، مما يقتضي اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات - وإذ كان الحكم بالبراءة قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة لما قضى به في التهم جميعها وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولاً- شرع في قتل المجني عليه عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن أنتوى قتله وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً "بندقية رامنجتون" وتربص به في سوق البلدة حتى إذا ما ظفر بالمجني عليه أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم انطلاق المقذوف المعد لفساد كبسولته. ثانياً: حاز سلاحاً نارياً "بندقية رامنجتون" بغير ترخيص. ثالثاً: حاز ذخائر "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له في حيازة السلاح وإحرازه. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45و46و230و231و232 من قانون العقوبات و1و26/1و4و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول2. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام الخاصة بجريمة إحراز السلاح بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة مع تطبيق المادة 32 عقوبات عن التهمتين الثانية والثالثة وببراءته من التهمة الأولى. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.