⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 847 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-1-9 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قتل عمد
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور: توفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما ذكره الحكم من أن "نية القتل ثابتة في حق المتهمين من الحقد الذي ملأ قلوبهم ومن استعمال أسلحة نارية قاتلة" لا يوفر وحده الدليل على ثبوتها، ولو كان المقذوف قد أطلق عن قصد - ذلك أنه لا يبين مما أورده الحكم أن المتهمين تعمدوا تصويب الأعيرة النارية إلى مقاتل من المجني عليهما، ولا يغير من الموقف ما عقبت به المحكمة من "أن المتهم الأخير قد أطلق النار على المجني عليه الثاني بقصد إزهاق روحه" ذلك بأن إزهاق الروح هي النتيجة التي يضمرها الجاني ويتعين على القاضي أن يستظهرها بإيراد الأدلة والمظاهر التي تدل عليها وتكشف عنها، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهمون الثلاثة الأول - أولاً - قتلوا المجني عليه الأول عمداً ومع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا أسلحة نارية "بنادق" لتنفيذ هذا الغرض وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته. ثانياً- أحرزوا أسلحة نارية "بنادق" بدون ترخيص. ثالثاً - أحرزوا ذخائر "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً لأي منهم بحيازة السلاح أو إحرازه. المتهم الرابع - قتل المجني عليه الثاني عمداً بأن أطلق عليه أعيرة نارية من بندقية قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته. وطلبت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230و231و234/1 من قانون العقوبات والمواد 1و6 و26/1- 2 - 4و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 والجدولين رقمي 2و3 المرفقين. فقررت بذلك وادعت والدة المجني عليه الأول مدنياً قبل المتهمين الثلاثة الأول بطلب تعويض مؤقت قدره قرش واحد، كما ادعى ابن المجني عليه الثاني مدنياً قبل المتهم الرابع بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأول بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامهم بالتعويض المؤقت المطلوب والمصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.