الطعن رقم 845 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-12-25
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وحضور محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من محضر الجلسة أن المحكمة نظرت الدعوى في يوم معين، ثم قررت استمرار المرافعة لجلسة تالية، ثم استكملت نظر الدعوى بالجلسة الأخيرة وفيها صدر الحكم، وكان كل ذلك بحضور المتهم ومحاميه، فإن الواضح الذي لا شبهة فيه أن ما جاء بالحكم من أنه صدر بالجلسة الأولى لم ينشأ إلا من سهو من كاتب الجلسة وهو ما لا يمس سلامة الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة " حشيشا " في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 بند 12 المرافق. فقررت ذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن النيابة وما تلاه من إجراءات. والمحكمة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، وردت على الدفع قائلة إنه في غير محله. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.