⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 843 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-12-25 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاذن به
⚖️ تنفيذه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون لا يشترط إلا أن يكون الإذن بالتفتيش ثابتاً بالكتابة، ولا يلزم وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للتفتيش وقت إجرائه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعنين بأنهم حازوا جواهر مخدرة " حشيشا " في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و33/ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952. فقررت ذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان تفتيش مسكن المتهم الأول وبعدم جدية التحريات. والمحكمة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهم ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات، وردت على الدفع قائلة إنه في غير محله. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.