الطعن رقم 838 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-12-26
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يعيبه
⚖️ دفاع
⚖️ ما لا يعد اخلالا
⚖️ غش
⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وحضور محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في قبول الطعن بالنقض هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً وليس بالوصف الذي تقضي به المحكمة. فإذا كانت الدعوى قد أقيمت على الطاعن على أساس أنها جنحة عرض مياه غازية للبيع غير صالحة للاستهلاك مع علمه بذلك فقضت المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة مخالفة منطبقة على المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 وتغريم المتهم خمسين قرشاً والمصادرة، ولما استأنف المتهم الحكم قضت المحكمة الاستئنافية بتأييده، فان طعنه في هذا الحكم بطريق النقض يكون جائزاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بوصف الجنحة، فقضت محكمة أول درجة - في نفس الواقعة - باعتبارها مخالفة بعد استبعاد عنصر من عناصرها نقل الجريمة إلى نوع أخف، فاستأنف المتهم هذا الحكم على أساس الوصف المعدل وقضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تجري تغييراً في الوصف الذي انتهى إليه الحكم المستأنف - فليس للمتهم من بعد أن ينعي على المحكمة الاستئنافية أنها أخلت بحقه في الدفاع بقالة إنها لم تنبهه إلى التغيير في وصف التهمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من مرسوم المياه الغازية الصادر في 12/12/1953على أنه " تعتبر المياه الغازية غير صالحة للاستهلاك إذا احتوت على مواد متعفنة أو متخمرة أو كانت بها رواسب أو مواد غريبة أو لم تكن نقية بكتريولوجياً أو كيماوياً - وهو نص صريح في أن المياه الغازية تعتبر غير صالحة للاستهلاك إذا احتوت على مواد متخمرة " وهي المخالفة موضوع الدعوى المطروحة "
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة طلب الدفاع أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً، أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فالمحكمة أن تطرحها دون أن تكون مطالبة بالرد عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع مياها غازية غير صالحة للاستهلاك على الوجه الثابت بالأوراق مع علمه بذلك, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 7 من القانون رقم 48 لسنة 1940 باعتبار الواقعة مخالفة وتغريم المتهم 50 قرشا والمصادرة. استأنف المتهم هذا الحكم, والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ المحامي والوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..الخ.