⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 836 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-2-6 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مظهر الشيك بصفته وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع وأنه أداة وفاء لا أداة إئتمان، فإن ما يقوله المتهم عن حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته - ذلك أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات، لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطي من أجله الشيك، ومن ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن "مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم أو قابل للسحب هو حماية هذه الورقة في التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات على أساس أنها تجري فيها مجرى النقود، وإذن فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً ما دامت هذه الورقة قد استوفت المقومات التي تجعل منها أداة وفاء في نظر القانون" - ما أورده الحكم من ذلك صحيح في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء محكمة النقض على أن قيمة الشيك ليست تعويضاً عن جريمة إعطائه دون أن يكون له رصيد، بل هي عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها بما تنتفي معه ولاية المحاكم الجنائية في الحكم به.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه مباشرة أمام المحكمة الجزئية ضد الطاعن متهماً إياه بأنه أصدر له شيكاً بمبلغ ألفي جنيه بدون رصيد الأمر المعاقب عليه بالمادتين 336و337 من قانون العقوبات. وطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ ألفي جنيه على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً بلا مصروفات، وألزمت المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ألفين من الجنيهات والمصروفات المدنية ومقابل أتعاب المحاماة مع رفض ماعدا ذلك من الطلبات. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.