الطعن رقم 829 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-12-25
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
الدفاع الشرعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة
⚖️ ما يعيبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم لم يوازن بين الاعتداء الذي وقع على المتهمة - والذي خول لها حق الدفاع الشرعي - وبين ما أتته هي في سبيل هذا الدفاع ، فإنه إذ دانها بتهمة إحداث العاهة المستديمة واعتبرها متجاوزة حدود حق الدفاع الشرعي دون أن يقوم بهذه الموازنة على ضوء ما تكشف له من ظروف الدعوى وملابساتها والتقارير الطبية، فإنه يكون قاصراً قصورأ يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنة وآخرين بأنهم المتهمة الأولى " الطاعنة " أحدثت بالمتهم الثالث عمدا الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد بحركة وسط الأصبع الوسطى لليد اليسرى وفي نهاية حركة ثنيه وتقلل من كفاءته على العمل بنحو 2% . والمتهم الثاني: أحدث بالمتهم الثالث عمدا الإصابات الأخرى الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما. والمتهمان الثالث والرابعة: أحدثا بالمتهمة الأولى عمدا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 240/1 و241/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح. وادعى المتهم الثالث مدنيا طالبا الحكم له بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين الأولى والثاني متضامنين. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث وبالمادة 240/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المواد 17 و55 و56 من ذات القانون والمادة 340/2 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمة الأولى وبالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمة الرابعة - أولا: بحبس المتهمة الأولى ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا. ثانيا: بتغريم المتهم الثاني خمسمائة قرش. ثالثا : بتغريم المتهم الثالث مائتي قرش. رابعا: ببراءة المتهمة الرابعة مما أسند إليها. خامسا: بالزام المتهمين الأولى والثاني بأن يدفعا متضامنين للمتهم الثالث مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. استأنف المتهمان الأولى والثاني هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا عملا بالمادة 402/2-3 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 61 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني - أولا : بعدم جواز استئناف المتهم الثاني. ثانيا: بقبول استئناف المتهمة الأولى " الطاعنة " شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.