الطعن رقم 822 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-1-30
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفي المستشار، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجال إعمال حكم المادة 46/2 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون ثمة تفتيش قد وقع من مأمور الضبط القضائي على شخص الأنثى في موضع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليه ومشاهدته باعتباره من عورات المرأة الذي يخدش حياءها إذا مس. فإذا كانت محكمة الموضوع قد أثبتت في حدود سلطتها التقديرية أن الضابط لم يجر تفتيش المتهمة بحثاً عن المخدر، بل إنها هي التي أخرجته من بين ملابسها طواعية واختياراً بعد أن استترت خلف " بارافان " كما أنها تدثرت بملاءة والدتها إمعاناً في إخفاء جسمها عن الأعين، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي رفضت الدفع ببطلان التفتيش المقول فيه إن الضابط هو الذي أجراه وأنه لم يتم بمعرفة أنثى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 73 من قانون العقوبات على أنه إذا كان سن المتهم غير محقق قدره القاضي من نفسه. فإذا كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهمة طلب عرضها على الطبيب لتقدير سنها بمقولة أنه يتراوح بين أربع عشرة سنة وخمس عشرة سنة، فقدرته المحكمة بست عشرة سنة، ولم ينازع الدفاع في هذا التقدير الذي أثبت في محضر الجلسة بل أبدى على أثره دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يعود إلى طلبه السابق، مما مفاده أنه قد ارتضى تقدير المحكمة لسن المتهمة - متى كان ذلك، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تجب الدفاع إلى طلبه أو تعرض له في أسباب حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أحرزت جواهر مخدرة "أفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 1و2و33/أ-ج وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 المرافق فقررت بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهمة ببطلان التفتيش لأن الذي قام به هو الضابط نفسه وليس بمعرفة أنثى. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 72 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريمها ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. وردت على الدفع قائلة إنه على غير أساس. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.