⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 814 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-1-16 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وحضور توفيق أحمد الخشن, ومحمود إسماعيل, وحسين صفوت السركي, ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد اطمأنت فيما اطمأنت إليه إلى أن الشاهدة الثانية قد رأت المتهمين وعرفتهم من ظهورهم أثناء فرارهم بعد ارتكاب الحادث، وكان يصح في منطق العقل أن يعرف الشخص من هيئته وقوامه خصوصاً إذا سبقت له معرفة بمن رآه، فإن المجادلة في هذا الخصوص لا تكون مقبولة أمام محكمة النقض, إذ أن تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً- قتلوا المجني عليه عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن إنتووا قتله وبيتوا النية عليه وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية مششخنة وذخيرة وسعوا إليه في المكان الذي أيقنوا وجوده فيه وترصدوه حتى إذا ما ظفروا به أطلقوا عليه النار من بنادقهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً - أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة "بنادق لي أنفيلد" ثالثاً - أحرزوا بغير ترخيص ذخيرة مما تستعمل في السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً لهم بحمله. وطلبت معاقبتهم بالمواد 230و231و232 من قانون العقوبات والمواد 1و6و26/2-4و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 المرافق. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة . فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.