الطعن رقم 85 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-11-22
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم التسجيل - رد الرسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة، وحضور محمود القاضي، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد اللطيف، ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أحال الشارع - بخصوص المادة 9 من القانون رقم 92 لسنة 1944 المعدل بالقانون 63 لسنة 1948 - إلى القانونين رقم 90 و91 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والرسوم أمام المحاكم الشرعية وذلك فيما يتعلق برد رسوم التسجيل. ولما كانت المادة 66 من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمقابلة للمادة 55 من القانون رقم 91 لسنة 1944 تنص على أنه "لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه", وقد خلا القانونان المذكوران من نص صريح يجيز رد الرسوم في حالة عدول أصحاب الشأن، فقد دل ذلك على أن المشرع لم يقر رد رسوم التسجيل في هذه الحالة.