الطعن رقم 800 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-5-22
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت التحقيقات الأولية التي تضمنها محضر جمع الإستدلالات قد فقدت، مما يتعذر معه على محكمة النقض تحقيق ما يثيره الطاعن "المتهم" من خطأ الحكم المطعون فيه في الإسناد إذ عول في إدانته على ما قرره شاهدا الإثبات في ذلك المحضر من أنه اعترف لهما بارتكاب الجريمة رغم أن ذلك لا أصل له في الأوراق - وكان هذا الذي يثيره الطاعن هو مما يجب عرضه على محكمة الموضوع لتبحثه وتقول كلمتها فيه وفي مبلغ ما يمكن أن يكون لهذه الدعوى من أثر في عقيدتها، فإنه يتعين - تحقيقاً لحسن سير العدالة - نقض الحكم والإحالة لإعادة المحاكمة من جديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 يناير سنة 1959 بدائرة مركز نجع حمادي: اختلس المبلغ المبين بالمحضر المملوك لشركة أتوبيس الصعيد وكان هذا المبلغ لم يسلم إليه إلا على سبيل الوكالة لتسليمه مقر هذه الشركة فاختلسه لنفسه إضراراً بها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت شركة أتوبيس الصعيد بحق مدني بمبلغ 15 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 4 فبراير سنة 1960 ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 10 مايو سنة 1960 عملاً بمادة الاتهام بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوعين مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.