⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 796 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-12-12 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل, ومحمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر حنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد قرر بالطعن بعد انتهاء الميعاد المحدد قانوناً، معتذراً بشهادة مرضية، ولما قدم محاميه أسباب الطعن لم يقدم معها تلك الشهادة على الرغم من أنها تحمل تاريخاً سابقاً، مما ترى معه المحكمة عدم جدية العذر المانع من التقرير بالطعن في الميعاد، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا _ تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل المجني عليه وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابة المبينة بالكشف الطبي والتي أودت بحياته. ثانيا - قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص. وطلبت عقابه بالمواد 238 من قانون العقوبات و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 و 1/1 من قرار وزير الداخلية. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بعد الميعاد ...الخ.