⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 795 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-12-11 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح كما هو مقرر بالمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - فإذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً ضد المتهم وقررت النيابة العامة الطعن فيه ثم تبين أن هذا الحكم لم يعلن إلى المتهم إلا بعد التقرير بالطعن، فإن هذا الطعن لا يكون جائراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم لم ينفذوا قرارا هندسيا بالهدم في الميعاد المقرر. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و8 و9 من القانون رقم 605 لسنة 1945. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا للأول والثالث وغيابيا للباقين عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والرابعة - أولا: بتغريم كل من المتهمين الأول والثاني والرابعة خمسة وعشرين قرشا والهدم والترميم. ثانيا: ببراءة المتهم الثالث. استأنف المتهم الأول" المطعون ضده " هذا الحكم. كما استأنفته النيابة العامة بالنسبة لجميع المتهمين والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوعي برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وذلك بالنسبة للمتهم الأول بلا مصاريف جنائية، ووقف نظر الدعوى بالنسبة لباقي المتهمين حتى يصبح الحكم المستأنف غير قابل للمعارضة. وقد أعلن هذا الحكم إلى المتهم الأول (المطعون ضده) في 4 مايو سنة 1960. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 3 مارس سنة 1960 وكانت قد قدمت تقريرا بالأسباب في 25 فبراير سنة 1960.