⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 793 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-12-11 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ ما يعيبه
⚖️ الاخلال بحق الدفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد رفضت ما طلبه الدفاع من استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في قدرة المجني عليه على الكلام أو فقده النطق عقب إصابته، واعتمدت في ردها على خلو التقرير الطبي الابتدائي من أن المجني عليه كان فاقد النطق وعلى رواية منقولة عن العمدة من أنه سأل المجني عليه فأجابه - مع طعن الدفاع على مقدرة هذا الأخير على الكلام وأن ما قاله العمدة غير صحيح - فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق الدفاع، ذلك أن عدم إشارة طبيب المستشفى في تقريره إلى أن المصاب كان فاقد النطق لا يفيد حتماً أنه كان يستطيع الكلام، في حين أنه كان من الممكن تحقيق هذا الدفاع والوصول إلى غاية الأمر فيه عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي، إذ المقام مقام إدانة يجب أن تبنى على اليقين، والدفاع الذي تمسك به المتهم دفاع جوهري قد يترتب عليه لو صح تأثر مركزه من التهمة المسندة إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث بالمجني عليه الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي بيسار العظم الجبهي لا ينتظر ملؤه بالعظام بل بنسيج ليفي مما يجعل المخ مقابله أكثر تعرضا للتغييرات الجوية والصدمات البسيطة التي ما كانت تؤثر فيه لو كان محميا بالعظام وتجعله عرضة لمضاعفات خطيرة محتملة كالالتهاب السحائي وخراج المخ ونوبات الصرع والجنون مما يقلل من قدرة المجني عليه وكفاءته على العمل ودرجة جلده واحتماله. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وادعى المجني عليه مدنيا طالبا الحكم له على المتهم بمبلغ 300 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ثلاثمائة جنيه والمصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..الخ.