⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 792 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-12-11 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد عطية إسماعيل, ومحمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر حنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أثبت الحكم اتحاد الفكرة وتطابق الإرادات لدى المتهمين على الضرب وقت وقوعه، فإنهم جميعاً يكونون مسئولين متضامنين مدنياً عما أصاب المجني عليه " المدعي بالحقوق المدنية " من ضرر عن إصابته ووفاة أخيه بسبب الاعتداء الذي وقع عليهما من المتهمين جميعاً أو من أي واحد منهم، ولا يؤثر في قيام هذه المسئولية التضامنية قبلهم عدم ثبوت اتفاق بينهم على التعدي، فإن هذا الاتفاق إنما تقتضيه في الأصل المسئولية الجنائية عن فعل الغير - أما المسئولية المدنية فتبنى على مجرد تطابق الإرادات ولو فجأة بغير تدبير سابق على الإيذاء بفعل غير مشروع، فيكفي فيها أن تتوارد الخواطر على الاعتداء وتتلاقى إرادة كل مع إرادة الآخرين على إيقاعه، ومهما يحصل في هذه الحالة من التفريق بين الضاربين وبين الضاربين وغير الضاربين في المسئولية الجنائية فإن المسئولية المدنية تعمهم جميعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنين وآخرين بأنهم أولا - المتهمون الثلاثة الأول ضربوا ............. عمدا بالعصي على رأسه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على الاعتداء عليه وتوجهوا مع مجهولين إلى منازل أسرته قاصدين الاعتداء على من يصادفهم منهم حتى إذا ما اعترضهم المجني عليه المذكور اعتدوا عليه فأحدثوا إصاباته. ثانيا - المتهم الرابع ضرب ............. عمدا بعصا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها مرض أعجزه مدة لا تزيد على عشرين يوما. ثالثا - المتهم الخامس ضرب المتهم السادس ............. عمدا بعصا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها مرض أعجزه مدة لا تزيد على عشرين يوما. رابعا - المتهم السادس ضرب المتهم الأول ............. عمدا بعصا فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها مرض أعجزه مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمة الثلاثة الأول بالمادتين 236 و 231 عقوبات ومحاكمة المتهمين الباقين بالمادة 242/1 عقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وادعى ............. بحق مدني قبل المتهمين الأربعة الأول بمبلغ ألف جنيه من ذلك 950 جنيها على سبيل التعويض الأدبي لفقده أخيه و50 جنيها على سبيل التعويض المادي والأدبي نتيجة اعتداء المتهم الرابع عليه بالضرب وإحداث إصاباته. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني " الطاعنين " بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين, وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور. وبمعاقبة كل من المتهمين الرابع والخامس بالحبس مع الشغل لمدة شهر. وبتغريم المتهم الخامس مائة قرش. وبإلزام كل من المتهمين الأربعة الأول بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني متضامنين مبلغ خمسين جنيها مصريا على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.