⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 790 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-12-12 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقوبة
⚖️ قتل عمد
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ وصف التهمة
⚖️ دعوي جنائية
⚖️ قتل عمد - المغايرة بين طرفى سبق الاصرار والترصد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل, ومحمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر حنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقيد المحكمة أن تكون النيابة قد وصفت الحادث قبل وفاة المجني عليه على اعتبار أنه عاهة مستديمة، ما دامت قد انتهت إلى التكييف الذي رفعت به الدعوى وهو القتل العمد، واستظهرت المحكمة توافر أركان هذه الجناية ودللت على ذلك بأدلة سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
غاير الشارع بين ظرف سبق الإصرار وظرف الترصد، ولم يستلزم إجتماعهما لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 230 من قانون العقوبات، فإذا كان الحكم قد استخلص توافر نية القتل وظرف الترصد استخلاصا سليماً يتفق مع ما هما معرفان به في القانون، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره في شأن عدم قيام ظرف سبق الإصرار.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض آلتين إحداهما حادة والأخرى راضة ( فأس وكوريك ) وتربصا له في طريق مروره حتى إذا ما ظفرا به انهالا عليه بهاتين الآلتين قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فأمرت الغرفة بذلك. وادعى ورثة المجني عليه مدنيا وطلبوا القضاء لهم قبل المتهمين متضامنين بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وإلزامهما بأن يدفعا متضامنين إلى المدعين بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.