⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 776 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-12-4 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استدلالات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد السيد أحمد عفيفي المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخطاب الموجه إلى مأمور الضبط القضائي في المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن سماع الحاضرين في محل الواقعة، إنما يتعلق بحالة قيامه ابتداء بضبط الجريمة المتلبس بها - فإذا كان الضابط قد نفذ أمر النيابة في حدود المهمة التي ندب لها، وهي مهمة الضبط والتفتيش المأذون بهما، فإن للمتهم أن يطلب من النيابة - التي أخطرت بالواقعة وباشرت التحقيق - أن تسمع من يرى لزوماً لسماعهم من الشهود، كما أن له أن يعلن شهوده بالحضور أمام المحكمة، فإذا لم يفعل فلا شيء يعيب الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 المرافق. فقررت بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة. وردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة إنه في غير محله. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.