⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 772 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-12-4 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير المحررات الرسمية
⚖️ ما لا يعيبه
⚖️ تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: توفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن نسخة الحكم الأصلية هي من الأوراق الرسمية وأن كاتب الجلسة هو المنوط بتحريرها أصلاً نقلاً عن ذات النص الذي دونه القاضي في مسودة الحكم. ولا يغير من رسميتها أن يخالف هذا الكاتب واجبه ويعهد إلى غيره بتحرير تلك النسخة، لأن صفة الرسمية إنما تنسحب على الورقة في هذه الحالة منذ بدء تحريرها وذلك بمجرد تداخل الكاتب المختص وتوقيعه عليها، إذ العبرة في هذا الصدد هي بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه في أول الأمر. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على المتهم أنه عند تحريره النسخة الأصلية أضاف عامداً إلى أسباب الحكم التي كتبها القاضي في المسودة عبارات لم تصدر منه فجعل بذلك واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، فإن ما انتهى إليه الحكم من اعتبار المتهم شريكاً لكاتب المحكمة الحسن النية في ارتكاب تزوير في ورقة رسمية يكون تطبيقاً سليماً للقانون على الفعل الذي وقع منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصد الجنائي في جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه، ولا يلزم التحدث صراحة واستقلالا في الحكم عن هذا الركن مادام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخر بأنهما الأول: اشترك مع موظف عمومي حسن النية هو كاتب محكمة بني سويف الجزئية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو النسخة الأصلية للحكم الغيابي الصادر بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1951 في القضية رقم 3523 سنة 1951 مدني جزئي بني سويف وذلك يجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن غير في أسباب الحكم ومنطوقه على نحو يفهم منه أنه صادر ضد كل من ......... و................ في حين أنه صادر ضد الأول فحسب. والثاني: أولا - اشترك مع موظف عمومي حسن النية هو محضر محكمة بني سويف الجزئية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو ورقة إعلان الحكم الغيابي السالف الذكر بأن غير في منطوقه على نحو جعله شاملا لإلزام كل من .............. و.......... رغم أن الإلزام قاصر على الأول وحده وقد تم الإعلان على هذا الوضع المغاير للحقيقة. ثانيا - ارتكب تزويرا في ورقة عرفية هي عقد الإيجار المؤرخ أول يونيه سنة 1951 الصادر منه إلى ........... بأن أضاف إليه بيانا مؤداه إلزام ............ بضمان المستأجر المذكور في وفاء الإيجار ووقع على هذا العقد ببصمة أصبع نسب صدورها إليها مع علمه بمغايرة ذلك للحقيقة. ثالثا - استعمل المحرر العرفي المشار إليه وهو عالم بتزويره بأن قدمه إلى محكمة بني سويف الجزئية بمناسبة نظرها القضية رقم 3523 سنة 1951 التي رفعها أمامها ضد كل من ............ و.............. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمة الأول بالمواد 40/3 و41 و42 و43 و213 من قانون العقوبات والثاني بالمواد 40/3 و41 و42 و43 و213 و215 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للثاني بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض. قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات بني سويف لتحكم فيها مجددا دائرة أخرى. ومحكمة الجنايات نظرت الدعوى من جديد وقضت فيها حضوريا عملا بالمواد 40/3 و41 و213 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17 و32 للمتهم الثاني بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ... الخ.