⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 771 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-1-2 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دفاع
⚖️ اجراءات المحاكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: توفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة لم تمنع المتهم من إبداء دفاعه، ولم تصرح بالجلسة بالكف عن المرافعة، وقد ترافع عنه محاميان مرافعة طويلة، فإنه لا يقبل منه النعي على المحكمة بأنها أخلت بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استصدار إذن التفتيش من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية. لا يستوجب من المحكمة رداً خاصاً، ما دام الإذن قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 المرفق. فقررت بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش لأنه بني على تحريات غير جدية. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام عدا المادة 33 فبدلاً منها المادة 34 من المرسوم بقانون سالف الذكر بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. وردت المحكمة على الدفع قائلة إنه لا أساس له. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.