الطعن رقم 769 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-12-4
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالاته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور توفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبارات التي استعملها الشارع في المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية سواء في فقرتها الأولى أو الثانية صريحة في التفرقة بين مناط حق المتهم في الاستئناف والذي جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها، وبين حق النيابة الذي علقه على ما تبديه من طلبات. والتعبير بعبارة "إذا طلبت النيابة الحكم ..." إنما ينصرف إلى ما تطلبه في الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفاها بالجلسة، وسواء في ذلك أكانت أبدته في مواجهة المتهم أو في غيبته بجلسة أعلن لها، ما دام الطلب قد وجه الخطاب فيه إلى المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم قاوموا بالقوة أفراد الحملة التفتيشية المكونة من ضابط المباحث وجنود الشرطة المجني عليهم وتعدوا عليهم بالضرب وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها وقد نجم عن ذلك عدم تمكين أفراد القوة من القيام بالتفتيش وطلبت عقابهم بالمادتين 136 و 137 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام للمتهمين الأول والثاني والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية للمتهم الثالث بتغريم كل من المتهمين الأول والثاني خمسة جنيهات وببراءة المتهم الثالث. استأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بعدم جواز استئناف النيابة بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وبقبول الاستئناف شكلا بالنسبة للمتهم الثالث وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.