⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 83 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1962-12-20 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعتراض على قائمة شروط البيع - اوجه البطلان
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسيني العوضي، وحضور محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضي المادة 642 من قانون المرافعات بأن أوجه البطلان في إجراءات التنفيذ العقاري سواء أكان أساس البطلان عيباً في الشكل أم في الموضوع - يجب إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق في التمسك بها ومن ثم فإذا كان الطاعنون [ورثة المدين] قد حددوا بتقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع لدى محكمة الموضوع أوجه الاعتراض التي استندوا إليها ولم يكن من بينها طلبهم وقف التنفيذ حتى يتم توزيع وديعتين بمقولة أنهما تفيان بحقوق طالبي البيع، فإن حق الطاعنين في التمسك بهذا الطلب يكون قد سقط ومن ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد بحث هذا السبب الخارج عن النطاق الذي تحددت فيه الاعتراضات على قائمة شروط البيع فإن بحثه يكون فيما لا يقتضيه الفصل في الدعوى وأياً كان ما يشوبه في هذا الخصوص فإنه لا يقدح في سلامة الحكم في قضائه برفض دعوى الاعتراض على قائمة شروط البيع.