الطعن رقم 764 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-12-19
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استدلالات
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: توفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس ما يمنع محكمة الموضوع، بما لها من سلطة تقديرية، من أن ترى في تحريات الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الإتجار، متى كانت قد بنت رأيها هذا على الاعتبارات السائغة التي أوردتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة " حشيشا " في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33/جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 الملحق به - فأمرت الغرفة بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش لاستناده إلى تحريات غير جدية. والمحكمة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.