⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 763 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-5-22 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق
⚖️ قصد جنائى
⚖️ تزوير
⚖️ ضرر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان من المقرر أن محضر البوليس يصلح لأن يحتج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه، إلا أن مجرد تغيير المتهم لاسمه في هذا المحضر لا يعد وحده تزويراً سواء وقع على المحضر بالاسم المنتحل أو لم يوقع، إلا أن يكون قد انتحل اسم شخص معروف لديه لحق أو يحتمل أن يلحق به ضرر من جراء انتحال اسمه. فإذا كان الجاني لم يقصد انتحال اسم شخص معين معروف لديه بل قصد مجرد التسمي باسم شخص وهمي أمتنع القول بأنه كان يعلم أن عمله من شأنه أن يلحق ضرراً بالغير ما دام لا وجود لهذا الغير في اعتقاده - ذلك بأنه يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير أن ينصب على كافة أركان الجريمة ومنها الضرر حالاً أو محتمل الوقوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13 نوفمبر سنة 1959 بدائرة قسم أول الإسماعيلية محافظتها: اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو الرقيب............. مندوب استيفاء نقطة قضائي الإسماعيلية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر ضبط الواقعة المرفق حالة تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن انتحل اسم........ على خلاف الحقيقة وبصم بإصبعه على المحضر ببصمة نسبها زوراً إليه فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 40/3 و41 و211 و213 و225 من قانون العقوبات. وبتاريخ أول مايو سنة 1960 أصدرت غرفة الاتهام بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية قراراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... الخ.