⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 745 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-10-30 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يبطلها
⚖️ ارتباط الجرائم
⚖️ غرفة الاتهام
⚖️ دعوي جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد السيد أحمد عفيفي المستشار, وبحضور السادة: عادل يونس, وتوفيق أحمد الخشن, ومحمود إسماعيل, وحسين صفوت السركي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة المسندة إلى الطاعن "وهي إحراز مخدر" جريمة مستقلة عن الجرائم الأخرى التي حكم فيها على المتهمين الآخرين "وهي إحراز أسلحة وذخائر بدون ترخيص", ولم تكن مرتبطة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 214/3 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه كان يتعين رفع الدعوى بها على حدة بالطريق المعتاد بتقديمها إلى غرفة الاتهام. ولا يؤثر في ذلك أن الدفاع عن الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الجنايات، إذ أن غرفة الاتهام هي من الضمانات الأساسية التي شرعها القانون لمصلحة المتهم ولا يصح حرمانه من عرض قضيته عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تتصل المحكمة بالدعوى عن غير الطريق الذي رسمه القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنين وآخرين بأنهم - المتهم الأول - "الطاعن الأول" أحرز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. والمتهم الثاني (أ) - أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. و(ب) - أحرز سلاحا ناريا "بندقية" صالحة للاستعمال من ذوي المواسير المششخنة بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا و(جـ) - أحرز ذخائر "طلقات" مما تستعمل في أسلحة نارية لم يرخص له بحملها. والمتهم الثالث: أحرز جواهر مخدرة "أفيونا" بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهم الرابع (أ) - أحرز سلاحا ناريا "بندقية" صالحا للاستعمال ومن ذوى المواسير المششخنة بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. و(ب) - أحرز ذخائر "طلقات" مما تستعمل في أسلحة نارية لم يرخص له بحملها. والمتهم الخامس "الطاعن الثاني": (أ) - أحرز سلاحا ناريا "بندقية" صالحا للاستعمال ومن ذوي المواسير المششخنة بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. و(ب) - أحرز ذخائر "طلقات" مما تستعمل في أسلحة نارية لم يرخص له بحملها. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات مباشرة لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و33/جـ و35 و37 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 الملحق والمواد 1 و6 و26 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 الملحق. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً للمتهمين جميعاً عدا الثاني والرابع, عملا بالمواد 1 و2 و34/3 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و6 من الجدول المرافق بالنسبة للمتهم الأول والمواد 1 و2 و37/1 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول المرافق والمواد 1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول الثالث المرافق مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني وبالمواد 1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 المرافق مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الرابع والخامس وتطبيق المادة 17 من ذات القانون بالنسبة للمتهم الرابع (أولا) بمعاقبة المتهم الأول "الطاعن الأول" بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة سنة أخرى ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين عن التهمتين الثانية والثالثة. (ثالثا) بمعاقبة كل من المتهمين الرابع والخامس "الطاعن الثاني" بالحبس مع الشغل لمدة سنة ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين. (رابعا) ببراءة المتهم الثالث من التهمة المسندة إليه مع مصادرة المخدر المضبوط وذلك عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية مع تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه الأول وحده في هذا الحكم بطريق النقض. أما المحكوم عليه الخامس فإنه قدم أسباب طعنه موقعا عليها منه شخصيا دون أن يقرر الطعن بالنقض.