الطعن رقم 744 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-11-27
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يعيبه
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عطية إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خلو الحكم من بيان رابطة السببية بين الإصابات التي أثبت على المتهم إحداثها بالمجني عليه وبين وفاة هذا الأخير، على الرغم من أن هذا البيان جوهري ولازم للقول بتوافر أركان جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين المتهم بها، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمداً المجني عليه بسكين فأحدث به الإصابة الموضحة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات. فقررت ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.