الطعن رقم 743 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-11-28
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذه
⚖️ تلبس
⚖️ قبض
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عطية إسماعيل، وبحضور محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن مخبرين من قوة الشرطة بمحطة سكة حديد القاهرة اشتبها في أمر المتهم الذي كان جالساً على مقعد برصيف المحطة وبجواره حقيبتان جديدتان من الجلد سألاه عن صاحبهما وعما تحويانه فتردد في قوله، وحينئذ قويت لديهما الشبهة في أمره، فضبطا الحقيبتين واقتاداه إلى مكتب الضابط القضائي الذي فتح الحقيبتين فوجد بإحداهما ثلاث بنادق صغيرة وبالأخرى طلقات نارية، فإن ما أتاه رجلا الشرطة- وهما ليسا من مأموري الضبط القضائي- على تلك الصورة إنما هو القبض بمعناه القانوني الذي لا تجيزه المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية إلا لرجال الضبط القضائي بالشروط المنصوص عليها فيها. فإذا كان الحكم قد أعتبر أن ما وقع من رجلي الشرطة ليس قبضاً على الرغم مما انطوى عليه من اعتداء على الحرية الشخصية، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون على الوجه الصحيح، ويكون ما أسفر عنه تفتيش الحقيبتين من ضبط السلاح والذخيرة باطلاً كذلك، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قاموا بهذين الإجراءين الباطلين، مما يتعين معه نقض الحكم وبراءة المتهم ومصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: أحرز أسلحة نارية مششخنة "بندقيتان روسي وبندقية لي انفيلد" بغير ترخيص وثانيا: أحرز ذخيرة "طلقات رصاص" مما تستعمل في الأسلحة النارية في غير الأحوال المصرح بها قانون. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و6 و26/2- 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 الملحق به. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمادتين 17 و32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبمصادرة الأسلحة والذخيرة والحقيبتين المستعملتين في ارتكاب الجريمة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.