⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 740 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-11-27 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد المعارضة
⚖️ اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عطية اسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من مطالعة محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع دفاعاً ما بشأن إعلانه بالحكم الغيابي، ولم ينازع في علمه بحصول هذا الإعلان، كما أنه لم يجحد صفة من تسلم الإعلان نيابة عنه، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنه من الأمور التي تتطلب تحقيقاً موضوعياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بمحضر الحجز والمملوكة له ولآخر والمحجوز عليها لصالح المجني عليه والمسلمة إليه على سبيل الوديعة بصفته حارساً لحفظها وتقديمها يوم البيع فاختلسها إضراراً بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المتهم وقضي في معارضته بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.