⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 739 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-11-21 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن موضوعية
⚖️ اشتباه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي، وبحضور: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جناح على المحكمة إن هي استعانت في اعتبار المتهم مشتبهاً فيه بشواهد من صحيفة سوابقه - إلا أنه يتعين عليها وهي بصدد بحث حالة المتهم ومحاسبته على اتجاهه الحاضر أن تورد في حكمها من الأدلة والاعتبارات ما يربط ذلك الماضي بهذا الحاضر، وإلا ساغ النعي على الحكم بأنه إنما يحاسب المتهم على ماض انقضى عليه أمد بعيد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: وجد في حالة اشتباه بأن سبق الحكم عليه أكثر من مرة في جرائم الاعتداء على المال واشتهر عنه لأسباب مقبولة الاعتياد على الاتجار في المواد المخدرة. وطلبت عقابه بالمواد 5/1 و6/1 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1954. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر في المكان الذي يحدده وزير الداخلية ابتداء من وقت إمكان التنفيذ عليه مع النفاذ. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.