⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 737 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-11-20 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يعد اخلالا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد السيد أحمد عفيفي، وبحضور: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع لم يطلب من المحكمة - على ما يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة - إجراء معاينة لمكان الحادث، بل اقتصر دفاعه على التحدث عن خلو التحقيقات من المعاينة، فإنه لا محل لما يثيره في هذا النعي من قالة الإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا - حاز جوهراً مخدرا "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثانيا - حاز سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية" دون ترخيص. ثالثا - حاز ذخائر مما تستعمل في أسلحة نارية دون أن يكون مرخصا في حيازة سلاح بها. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و33جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرافق والمواد 1و6 و26/1-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقم 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول 2 المرافق. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 من الجدول 1 الملحق وذلك بالنسبة للتهمة الأولى وعملا بمواد الاتهام بالنسبة للتهمة الثانية مع تطبيق المادتين 17 و32/2 من قانون العقوبات - أولا: بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنين وتغريمه خمسمائة جنيه بالنسبة للتهمة الأولى وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي. ثانيا: بحبسه ثلاثة شهور وتغريمه ثلاثمائة قرش بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة ومصادرة المواد المخدرة والسلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.