⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 726 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-11-20 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاحداث

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ مجرمون احداث
⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة الأحداث لا تختص بمحاكمة الصغير إلا إذا كان عمره أقل من خمس عشرة سنة كاملة يوم وقوع الجريمة المسندة إليه طبقاً للمادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية - فإذا كان المتهم قد تجاوز هذه السن فإن محكمة الجنايات تكون قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص، مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى، مما يتعين معه نقض الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا حكمت محكمة الجنايات - خطأ - بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رغم تجاوز المتهم سن الحدث، فإن حكمها يكون منهياً للخصومة على خلاف ظاهره، ذلك بأن محكمة الأحدث سوف تحكم حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها، ومن ثم يكون الطعن بالنقض في هذا الحكم جائزاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في11 ديسمبر سنة 1958 - أولا: أحرز جواهر مخدرة "أفيونا وحشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثانيا: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا "طبنجة مششخنة". ثالثا: أحرز ذخائر مما تستعمل في أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33/ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق والمواد 1 و6 و26/2-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعـدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 المرافق. فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الأحداث لاختصاصها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.