الطعن رقم 8 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-6-14
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص النوعى والقيمى
⚖️ تعلق الاختصاص النوعى والقيمى بالنظام العام
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ نطاق الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم، وحضور محمد زعفراني سالم، ومحمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن لم يطعن على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب تأسيساً على أن الدعوى وإن كانت تخرج عن النصاب العادي للقاضي الجزئي إلا أنها تدخل في اختصاصه الاستثنائي عملاً بالمادة 46 مرافعات باعتبارها من الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه، كما لم يضمن تقرير طعنه "على الحكم الصادر في الموضوع بعد ذلك" أي طلب بخصوص الحكم الأول ومن ثم فقد أضحى هذا الحكم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي فيما قضى به - في أسبابه المرتبطة بالمنطوق - من اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر الدعوى. ولا يغير من ذلك أن يكون هذا الاختصاص من النظام العام إذ أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقبل الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية لإغفاله الفصل في الدفع بعدم قبول الدعوى وعدم تحقيق الشروط القانونية لوضع اليد المكسب للملكية إذ أن هذين السببين لا يندرجان تحت أية حالة من الحالات التي أجازت فيها المادة 425 مكرراً من قانون المرافعات الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية0