⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 718 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-12-5 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يبطلها
⚖️ عقوبة
⚖️ اسباب الطعن
⚖️ بوجه عام
⚖️ الاخلال بحق الدفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي, وحضور محمد عطية إسماعيل, ومحمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر حنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما تنص عليه المادتان 72 و73 من قانون العقوبات أن يكون تقدير سن المتهم على أساس ما يقدم للقاضي من أوراق رسمية أو ما يبديه له أهل الفن أو ما يراه بنفسه. والأصل أن تقدير السن على هذا الأساس هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير، وأتاحت للمتهم والنيابة فرصة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن - وإذن فإذا كان ما أبداه وردده الدفاع عن المتهم من أنه لم يزل حدثاً مؤداه التذرع بحكم المادة 72 سالفة الذكر، وكانت المحكمة لم تشر إلى تقديرها لسن المتهم على الوجه الذي ارتأته إلا في الحكم الصادر منها بإعدامه، رغم ما رتبه القانون على تحديد السن من أثر في تعيين نوع العقوبة التي يمكن توقيعها عليه وتقدير مدتها - ولو أنها أتاحت الفرصة لمناقشة هذا التقدير لأمكن أن يكون لحكم المادة 72 المذكور أثره في النتيجة - فإن المحكمة إذ استقلت بتقدير سن المتهم على الوجه الذي تم دون سبق التنبيه إليه بالجلسة، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: قتل المجني عليه الأول وشرع في قتل المجني عليه الثاني عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية علي قتل الثاني وأعد لذلك سلاحا ناريا " بندقية إيطالي " وتربص به في المكان الذي أيقن بمروره فيه حتى إذا ظفر به أطلق عليه عيارين ناريين قاصد من ذلك قتله أصابه أحدهما وأخطأه الآخر وأصاب الأول فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد خاب أثر الجريمة بالنسبة للمجني عليه الثاني لتداركه بالعلاج ثانيا:أحرز سلاحا ناريا مششخنا " البندقية الايطالي " المبينة بالمحضر بغير ترخيص ثالثا: أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح سالف الذكر " طلقتين " دون أن يكون مرخصا له بإحراز أو حيازة أو حمل سلاح وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 و232 و234/2 من قانون العقوبات والمواد 1 و 26/2-4 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرافق . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا وبمصادرة البندقية المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.