الطعن رقم 716 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-3-13
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن, ومحمود إسماعيل, وحسين صفوت السركي, ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه، إلا أن للمحكمة- إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى- أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية. فإذا كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة، أن الدفاع عن المتهم "الطاعن" طلب بالجلسة الأولى سماع شاهد الإثبات الغائب "ضابط المباحث" فسمعت المحكمة أقوال من حضر من شهود الإثبات وناقشهم الدفاع ثم ترافعت النيابة ومحاميا المدعي بالحقوق المدنية، وبعد ذلك قررت المحكمة استمرار المرافعة لجلسة تالية حيث ترافع محامو المتهمين ومن بينهم المدافع عن الطاعن، فلم يصر على طلب سماع شهادة الضابط المذكور حتى أتم مرافعته، مما مفاده أنه قد عدل عنه- فإن ما يثيره من أن المحكمة قد أخلت بحقه فى الدفاع بعدم استدعائها هذا الشاهد لمناقشته، لا يكون سديداً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من آخرين والطاعنين بأنهم: المتهم الأول (أ) قتل ......... عمداً ومع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً "بندقية خرطوش" وتوجه إلى مسكن المجني عليه وأطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (ب) أحرز سلاحاً نارياً "بندقية خرطوش" بدون ترخيص. (ج) أحرز ذخيرة "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية بدون ترخيص. والمتهمان الثاني والثالث "الطاعن الأول": اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة القتل سالفة الذكر بأن حرضاه واتفقا معه على ارتكابها نظير جعل مالي قدمه له المتهم الثالث ودبر له المتهم الثاني كيفية ارتكاب الحادث وسلمه لذلك سلاحاً وطلقات نارية فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. والمتهم الثاني أيضاً (أ) أحرز السلاح الناري "بندقية خرطوش" بدون ترخيص (ب) أحرز ذخائر "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية بدون ترخيص. والمتهم الرابع " الطاعن الثاني" (أ) أحرز سلاحاً نارياً "بندقية" بدون ترخيص. (ب) أخفى السلاح المستعمل في جناية القتل سالفة الذكر مع علمه بوقوعها. وطلبت معاقبة المتهم الأول بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات والثاني والثالث بالمواد 40/1-2-3و41و230و231و235 من قانون العقوبات والأول والثاني والرابع بالمواد 1و6و26/1-4و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول (أ) الملحق به والرابع بالمادة 145/1 من قانون العقوبات. وادعت ..عن نفسها... وبصفتها وصية على القصر أولاد المجني عليه مدنياً قبل المتهمين الثلاثة الأول متضامنين بمبلغ خمسة آلاف جنيه والمصاريف والأتعاب. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين جميعاً بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وإلزام الثلاثة متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة. وبمعاقبة المتهم الرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة جنيهات. وبمصادرة السلاح المضبوط .فطعن المحكوم عليهما الثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.