⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 710 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-10-9 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذه
⚖️ ما لا يعيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عطية إسماعيل، وبحضور: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل, وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أي منهما دفعاً ببطلان التفتيش، بل إن كل ما قاله المدافع عنه في هذا الخصوص "والتصوير الصحيح أن القوة نزلت في السويقة وأخذت تفتش في خلق الله تفتيشاً باطلاً بالطبع ثم كان الحشيش من نصيب هذا المتهم التعس"، الأمر الذي لا يعدو القول المرسل على إطلاقه دون أن يحمل على الدفع الصريح ببطلان التفتيش، أو أن يشتمل على بيان ما يرمي إليه منه - إذا كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لإلتفاته عن الرد على الدفع ببطلان التفتيش لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33/جـ وأخيرة و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول أ. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام عدا المادة 33 وبدلا منها المادة 34 من القانون رقم 351 لسنة1952 بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.