الطعن رقم 708 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-11-14
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ حكم
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد - فإذا كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن ملف الجنحة المطعون في الحكم الصادر فيها قد سرق ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى، وكانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554 و557 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء بإعادة المحاكمة.
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا الطعن - حسب الثابت في تقرير الأسباب المقدم من الأستاذ المحامي عن الطاعن - في أن المدعي بالحق المدني أقام دعوى جنحة مباشرة أمام المحكمة الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه أبلغ كذبا في حقه بأنه تعدى عليه عمدا مع سبق الإصرار وتخلف لديه بسبب هذا التعدي عاهة مستديمة هي فقد بعض أصابع قدميه. فقضت المحكمة المذكورة بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه بدفع مبلغ 300 جنيه تعويضا والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.
وقد جاء بمذكرة النيابة المختصة أن قضية الجنحة الخاصة بهذا الطعن قد سرقت مع قضايا أخرى من دولاب قضايا كاتب جلسة الدائرة الثانية الاستئنافية وأتلفت صفحات رول النيابة المثبت بها هذه القضية واتهم في ذلك الطاعن وأجرت النيابة تحقيقا وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، والقضية باقية لم يتم التصرف فيها بعد.