الطعن رقم 705 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-11-14
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يعيبه
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ قتل واصابة خطأ - وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد السيد أحمد عفيفي, وحضور عادل يونس, وتوفيق أحمد الخشن, ومحمود إسماعيل, وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المتهم بجريمة قتل المجنى عليه خطأ، ورتب على ذلك مسئولية متبوعة، قد فاته أن يبين إصابات المجني عليه التي لحقته بسبب إصطدام السيارة به وإن يدلل على قيام رابطة السببية بين هذه الإصابات وبين وفاة المجني عليه إستناداً إلى دليل فني - فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل المجني عليه وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة نقل كبيرة الحجم وأراد أن يسير بها في طريق ضيق ولم يتخذ الحيطة الكافية أثناء القيادة فاصطدمت السيارة بالمجني عليه وأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعي والد القتيل بحق مدني قبل المتهم ووزارة الزراعة بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة. استأنفت النيابة العامة والمدعي بالحق المدني هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا وبإجماع الآراء برفض الدفع ببطلان استئناف المدعي بالحقوق المدنية وبقبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرا واحد مع الشغل وإلزامه والسيد وزير الزراعة بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائتي جنيه والمصروفات المدنية ومقابل أتعاب المحاماة. فطعن كل من المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.