الطعن رقم 691 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-12-26
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ تحقيق
⚖️ تنفيذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وحضور محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت سلطة التحقيق قد رأت بعد إطلاعها على محضر جمع الاستدلالات أنه يتضمن وقوع جنحة معينة ووجود أدلة تسمح بتوجيه الاتهام إلى شخص معين وقدرت صلاحية هذا المحضر وكفايته لفتح التحقيق - فقد أصبح المحقق في هذه الحالة متصلاً بالواقعة الجنائية المراد تحقيقها، مخولاً له اتخاذ كافة الإجراءات التي تقتضيها مصلحة التحقيق ومنها تفتيش مسكن المتهم، دون توقف على اتخاذ أي إجراء آخر شكلي أو غير شكلي كفتح محضر أو سؤال المبلغ عن الواقعة أو قطع مرحلة ما من مراحل التحقيق، لأنه ليس في القانون ما يوجب على المحقق بدء التحقيق أو السير فيه على نحو معين بل يجوز أن يفتتح التحقيق بتفتيش منزل المتهم، وهو عمل من أعمال التحقيق يصح قانوناً أن تباشره سلطة التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنين وأخرى بأنهن المتهمتان الأولى " الطاعنة الأولى " والثانية: أدارتا منزلا للفجور والدعارة. والثالثة " الطاعنة الثانية " اعتادت ممارسة الفجور والدعارة. وطلبت عقابهن بالمواد 8/1 و 9/2 و13 من القانون رقم 68 لسنة 1951. وأمام المحكمة الجزئية دفع الحاضر مع المتهمين الأولى والثالثة ببطلان التفتيش وما ترتب عليه. والمحكمة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة للمتهمتين الأولى والثالثة وبالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمة الثانية ببراءة هذه الأخيرة من التهمة المسندة إليها، وبحبس كل من المتهمتين الأولى والثالثة سنتين مع الشغل وبوضعهما تحت المراقبة لمدة سنتين أخريين وبتغريم كل منهما مائه جنيه وغلق المسكن محل الضبط ومصادرة الأمتعة والأثاثات الموجودة به وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ, وردت المحكمة على الدفع قائلة إنه في غير محله. استأنفت المتهمتان المحكوم عليهما هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..الخ.