الطعن رقم 689 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-1-9
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد المحجوزات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفي المستشار. وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه - حين دان المتهم بجريمة اختلاس الأشياء المحجوزة وألغى بذلك حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة - قد اقتصر على مجرد القول بأن السداد اللاحق لا ينفي القصد الجنائي في الجريمة، دون أن يرد على ما أورده الحكم المستأنف في خصوص نزول الجهة الحاجزة عن الحجز، ولم يستظهر تاريخ هذا التنازل وما إذا كان سابقاً على اليوم المحدد للبيع أو لاحقاً له، فإن خلوه من استجلاء هذه الوقائع الجوهرية التي أقيم عليها حكم البراءة سالف الذكر إنما يصمه بالقصور والغموض اللذين لا تستطيع معهما محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة، مما يعيبه بما يبطله ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح محكمة مغاغه للأحوال الشخصية ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 300 قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهم وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءته مما أسند إليه. استأنفت النيابة الحكم الأخير والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهراً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم وذلك عملاً بمادتي الاتهام والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.