الطعن رقم 680 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-4-10
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرائب
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور عادل يونس، وتوفيق الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقف التزام الممول بتقديم إقرار عن أرباحه عند حد انقضاء الميعاد المحدد لمباشرته، وإنما يستمر بعد انتهاء أجل تقديمه ما قام حق مصلحة الضرائب في تقدير أرباحه، ويظل هذا الحق قائماً إلى حين انقضاء الالتزام بأداء الضريبة بالتقادم ما لم يتم الاتفاق بين المصلحة والممول على وعاء الضريبة أو يصبح ربط الضريبة نهائياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جريمة عدم تقديم الإقرار عن الأرباح - على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - هي جريمة مستمرة تتجدد بامتناع المتهم المتواصل عن تنفيذ ما يأمر به القانون وتظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار التي تنشئها إرادة المتهم أو تتدخل في تجددها وذلك إلى حين تقديم الإقرار - أو ما بقى حق الخزانة قائماً وذلك إلى حين سقوط الحق في المطالبة بالضريبة، إذ يظل لمصلحة الضرائب حتى هذا التاريخ الحق في تقدير أرباح الممول وما يترتب على ذلك من مطالبته بقيمة الضريبة المستحقة. ذلك أن إقرار الممول عن أرباحه هو من وسائل تقدير الضريبة ومن ثم فإن الالتزام بتقديمه يرتبط بالالتزام بالضريبة ذاتها فإذا ما لحقها السقوط سقط معها، وتبعاً لذلك فإن مدة سقوط الدعوى العمومية في جريمة الامتناع عن تقديم هذا الإقرار إنما تبدأ من تاريخ تقديم الإقرار - بعد فوات الميعاد المحدد لتقديمه قانوناً أو من تاريخ سقوط الحق في المطالبة بالضريبة حسب الأحوال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حتى يوم 21 مايو سنة 1955 بدائرة قسم المعادي: بوصفه ممولاً خاضعاً لضريبة الأرباح التجارية والصناعية لم يقدم إلى مصلحة الضرائب في الميعاد القانوني إقرارا بأرباحه عن سني 1938/1947 مرفقاً به المستندات المؤيدة. وطلبت عقابه بالمواد 30، 31، 32، 33، 34، 48، 49، 85/1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 39 لسنة 1941 والمادتين 18، 20 من اللائحة التنفيذية والمادة 2 من الأمرين العسكريين 361 لسنة 1942، 362 لسنة 1943 المقررين بالمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945. ومحكمة ضرائب حلوان الجزئية قضت فيها وفي الدعاوى المنضمة من رقم 7 إلى 14 حضورياً بتاريخ 14 مايو سنة 1956 أولاً في هذه الدعوى والدعاوى 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 سنة 1955 حلوان المنضمة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وببراءة المتهم مما نسب إليه. وثانياً في الدعوى 15 سنة 1955 حلوان المنضمة بتغريم المتهم عشرة جنيهات. استأنف المتهم هذا الحكم، كما استأنفته النيابة. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 19 مارس سنة 1960 عملاً بمواد الاتهام بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم 100 قرش عن كل سنة من سنوات الاتهام وبإلزامه بتعويض قدره 25% مما لم يؤد من الضريبة ومقدارها 19جنيهاً و600 مليم عن سنة 1938و58 جنيهاً و800 مليم عن سنة 1939 و247 جنيهاً و983مليماً عن سنة 1940 و256 جنيهاً و200مليم عن سنة 1941 و274 جنيهاً و383مليماً عن سنة 1942 و275 جنيهاً و100مليم عن سنة 1943 و333جنيهاً و180 مليماً عن سنة 1944 و333 جنيهاً و180 مليماً عن سنة 1945 و323 جنيهاً و100مليم عن سنة 1946 و333 جنيهاً و100 مليم عن سنة 1947. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.